المليباري الهندي
86
فتح المعين
الصبي : أب عدل ، فأبوه وإن علا ، فوصي فقاضي بلد المولى ، إن كان عدلا أمينا ، فإن كان ماله ببلد آخر : فولي ماله قاضي بلد المال - في حفظه ، وبيعه ، وإجارته عند خوف هلاكه - فصلحاء بلده ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله ، واستنماؤه قدر النفقة ، والزكاة ، والمؤن ، إن أمكنه ، وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا ، لا بحرا ، وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وأفتى بعضهم